شرح المواد الواردة في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014
المادة الأولى:
- المادة (6 / الفقرة الأولى):
- تُفرض ضريبة سنوية على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين من الدخل المحقق في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني. كما تُفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة للدخل المحقق في مصر.
- المادة (13 / الفقرة الأخيرة):
- يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه ألا تزيد جملة ما يعفى للممول عن 15% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل. ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط ضمن أي دخل آخر.
- المادة (17 / الفقرة الأولى):
- تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي بناءً على الإيرادات من جميع العمليات التجارية والصناعية في مصر وكذلك من الخارج إذا كانت مصر مركز النشاط التجاري والصناعي للممول. تشمل الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة والتعويضات وأرباح التصفية.
- المادة (32):
- تُفرض الضريبة على:
- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في مصر أو الخارج إذا كانت مصر مركز النشاط المهني.
- دخل حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو الخارج.
- أي إيرادات من مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6).
- تُفرض الضريبة على:
- المادة (50 / الفقرتين 7 و 10):
- تشمل توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار القابضة بنسبة لا تقل عن 80% من استثماراتها في الأوراق المالية. وتشمل توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم أو القابضة من الشركات التابعة بشرط أن لا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% من رأس مال الشركة التابعة وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين.
- المادة (59 / الفقرة الأولى):
- الجهات والمنشآت المذكورة يجب أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة، تحت حساب الضريبة المستحقة.
- المادة (59 / مكرر 2):
- على الجهات التي تبيع أو توزع السلع أو المنتجات الصناعية أو الحاصلات الزراعية إخطار المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها.
- المادة (59 / مكررا (1):
- على الجهات أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المعدة للاتجار أو التصنيع.
- المادة (59 / مكررا (2):
- الوزير يحدد السلع والمنتجات والنشاطات والإيجارات التي تسري عليها أحكام المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1). وتلتزم الجهات والمنشآت بالإخطار ببيان قيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والإيجارات في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
- المادة (72):
- الجهات المنصوص عليها ملزمة بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة للمصلحة وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة.
- المادة (73):
- لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة، ما عدا المواد المتعلقة بالخصم المنصوص عليها في المادة (59).
- المادة (86):
- الجهات الملزمة بتطبيق أحكام الخصم عليها توريد المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. يجب عليها توفير السجلات اللازمة للفحص تتضمن البيانات عن كل فترة ضريبية وترسل صورة منها للمصلحة.
- المادة (135):
- يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه من يمتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو الإقرار الضريبي أو إصدار الفاتورة. ويعاقب بغرامة من عشرين ألف إلى خمسين ألف جنيه من يخالف المادة (96 فقرة 1). وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال خمس سنوات.
- المادة (138 / الفقرة الأولى / أ):
- المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المذكورة بالإضافة إلى تعويض قدره خمسة آلاف جنيه، عدا الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة، فيكون التعويض بنسبة 12.5% من المبالغ غير المستقطعة أو المحصلة.
المادة الثانية:
- يُضاف تعريف "توزيعات الأرباح" ويشمل أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص بجميع أنواعها وأي توزيعات نقدية أو غير نقدية.
- يُضاف بند جديد للمادة (3) لتشمل الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية أو الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في البورصة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج.
- يُضاف فقرة للمادة (19) لتشمل الضريبة على الأرباح من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج.
- يُضاف فقرة ثالثة للمادة (59) تلزم الجهات بإخطار المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص.
المادة الثالثة:
- يُضاف مادة جديدة (29 مكرراً) تنص على خصم الخسائر الرأسمالية من الأرباح الرأسمالية خلال السنة الضريبية ذاتها وترحيل الخسائر الزائدة إلى السنوات التالية حتى السنة الثالثة.
- يُضاف باب سادس جديد عن توزيعات الأرباح وباب سابع جديد عن أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية.
الباب السادس - توزيعات الأرباح:
- المادة (46 مكرراً):
- تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح للشخص الطبيعي المقيم من شركات الأموال أو الأشخاص بما في ذلك الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
- المادة (46 مكرراً 1):
- تحدد وعاء الضريبة لتوزيعات الأرباح لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم، مع استثناء توزيعات الأرباح في حدود عشرة آلاف جنيه سنوياً.
- المادة (46 مكرراً 2):
- تُفرض الضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح من مصدر في مصر، تُخفض إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% بشرط مدة حيازة لا تقل عن سنتين.
الباب السابع - أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية:
- المادة (46 مكرراً 3):
- تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص سواء تحققت في مصر أو في الخارج.
- المادة (46 مكرراً 4):
- تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال الأوراق المالية أو الحصص وتكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
- المادة (46 مكرراً 5):
- تخضع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية لضريبة بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف.
- المادة (46 مكرراً 6):
- يخصم ما يُدفع من ضريبة على الإيرادات المذكورة من الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع، مع عدم جواز خصم الخسائر المحققة في الخارج.
المادة (49 مكرراً):
- تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية لضريبة بنسبة 10% من صافي الأرباح الرأسمالية.
المادة (56 مكرراً):
- تخضع توزيعات الأرباح للشركات بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، تُخفض إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة على 25% بشرط مدة حيازة لا تقل عن سنتين. تخضع الأرباح الرأسمالية غير المقيدة لضريبة مقطوعة بنسبة 10%.