الضريبة على العقارات
الضريبةالعقارية ليست ضريبة جديدة
القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة موجودة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة1954 ومعروفة باسم "العوايد". تم إعادة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.
المكلف بأداء الضريبة
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك العقار أو ينتفع به أويستغله. لا يعد المستأجر مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامناً مع المكلف فيسداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.
العقارات الخاضعة للضريبة
تسري الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة أو غير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام. تشمل العقارات الخاضعة للضريبة الفيلات، العمارات، العوامات، والشاليهات، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.
العقارات المعفاة من الضريبة
بعض العقارات معفاة من الضريبة، مثل العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض ذات نفع عام، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات التي لا تهدف إلى الربح.
الإجراءات عند زوال سبب الإعفاء
إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة، يجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء.
سعر الضريبة
سعر الضريبة موحد بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
كيفية حساب الضريبة العقارية في مصر
تسعى مصلحة الضرائب العقارية إلى تيسير عملية حساب الضريبة العقارية وسدادها عبر موقعها الإلكتروني. ومع ذلك، يفضل بعض المواطنين حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم بأنفسهم لمعرفة المبلغ المستحق بدقة. فيما يلي شرح مبسط لكيفية حساب الضريبةالعقارية وتقديرها.
الضريبةالعقارية على المسكن الخاص
لنأخذ مثالاً لوحدة سكنية بقيمة إيجارية سنوية 36,000جنيه:
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 70% منالقيمة الإيجارية السنوية
بما يعني أن صافى القيمة الإيجاريةالسنوية كمثال = 70% من مبلغ = 25200 جنيه
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجاريةالسنوية – حد الإعفاء
بنا يعني أن وعاء الضريبة = 25200 -24000 = 1200 جنيه
الضريبة = وعاء الضريبة على 10 %
إذا فالضريبة = 10% من الـ 1200 = 120جنيها سنويا
الضريبةالعقارية على وحدة سكنية غير المسكن الخاص
لنأخذ نفس المثال لوحدة سكنية غير المسكن الخاص بقيمة إيجارية سنوية 36,000 جنيه:
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمةالإيجارية السنوية * 70%
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000* 70 % = 25200 جنيه.
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيها سنويا
الضريبةالعقارية على المصانع أو الوحدات غير السكنية
لنأخذ مثالاً لوحدة غير سكنية (إداري/تجاري) بقيمة إيجارية سنوية 2,700 جنيه:
أما طريقةحساب الضريبة العقارية على المصانع أو لوحدة غير سكنية ( إدارى / تجارى )كمثال بالقيمة الإيجارية السنوية لها 2700 جنيه فأنها تكون كالتالي:
صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمةالإيجارية السنوية * 68 %
صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 *68 % = 1836جنيهًا
وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجاريةالسنوية – حد الإعفاء
وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيهًا
الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويًا.
تقديم الإقرارات الضريبية
يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي (العام) مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلكفي النصف الثاني من السنة السابقة للحصر. إذا كان العقار مستجداً أو أضيفت وحدا تجديدة أو حدثت تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية، يجب تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها التغييرات.
بإتباع هذه الخطوات والإرشادات، يمكن لأي مواطن حساب الضريبة العقارية المستحقة على ممتلكاته بسهولة ووضوح.